باب طلاق الغلام الغلام إذا كان يحسن الطلاق وكان سنه عشر سنين أو أكثر من ذلك وأراد الطلاق كان ذلك جائزا، وكذلك يجوز صدقته وعتقه ووصيته، وإن كان سنه أقل من عشر سنين أو يكون ممن لا يحسن الطلاق لم يجز طلاقه ولم يجز أيضا لوليه إن كان له ولي أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ وهو مع ذلك فاسد العقل، فإنه إذا كان كذلك جاز لوليه أن يطلق عنه.
باب طلاق المماليك إذا كان للعبد زوجة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات، فإن كانت الزوجة مملوكة كان طلاقها طلقتين، فإن طلقها واحدة ثم عتقا جميعا بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن عتقا قبل أن يطلقها شيئا كان حكمها في الطلاق كحكم الحرة في أن طلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت للحر زوجة مملوكة فطلاقها تطليقتان، فإذا طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن وطئها سيدها لم تحل للزوج بذلك ولا تحل له إلا بأن تدخل في مثل ما خرجت منه من الزوجية، فإذا اشتراها الزوج الذي طلقها لم يحل له أيضا وطأها حتى يزوجها من رجل يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، فإذا كان كذلك حل له وطؤها بالملك، فإن طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على طلقة واحدة، وإن تزوجها بعد ذلك وطلقها طلقة ثانية لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
باب طلاق المريض لا يجوز طلاق المريض، فإن طلق كان طلاقه واقعا وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة إن لم يبرأ من مرضه ولا تتزوج المرأة، فإن برأ المريض ثم مرض بعد ذلك ومات لم ترثه المرأة، وكذلك إن تزوجت المرأة بعد خروجها من عدتها لم يكن لها منه ميراث، فإن لم تتزوج ومضى لها سنة ويوم لم يكن لها بعد ذلك ميراث، وهو يرث المرأة ما دامت في العدة