نحو ذلك، فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه.
باب ما يلحق بالطلاق:
وهو أيضا على ضربين: ضرب يوجب التحريم وإن لم تقع الفرقة وضرب يوجب البينونة مثل الطلاق، فالقسم الأول الظهار والإيلاء والقسم الثاني اللعان والارتداد، ونحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا إنشاء الله تعالى.
فصل: في الظهار:
قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس أخو عبادة بن الصامت في قول قتادة، وكان مجادلتها إياه مراجعتها في أمر زوجها وكان ظاهر منها وهي تقول: كبرت سني ودق عظمي وأن أوسا تزوجني وأنا شابة غنيمة فلما علت سني ظاهر مني، ورسول الله ص ساكت لا يجيبها لأنه لم يكن نزل عليه وحي في ذلك ولا حكم، ثم قالت:
إلى الله أشكو حالي فلي صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا، فعاودت النبي ع فسألته رخصة.
إن قيل: لم قال: والله يسمع تحاوركما، بعد قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك؟ قلنا:
ليس ذلك تكريرا لأن أحد المسموعين غير الآخر والأول ما حكمته عن زوجها من الظهار والثاني ما كان تجري بينهما وبين النبي ع من الكلام في ذلك.
قال ابن عباس: هو أول من ظاهر في الاسلام فكان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته:
أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه كما هو في الاسلام فأنزل الله في قصة الظهار الآيات، ولا خلاف أن الحكم عام في جميع من يظاهر وإن نزلت الآية في سبب، وقال صاحب النظم:
إن بعض المفسرين قال: ليس قولهم: أنت علي كظهر أمي، مأخوذا من الظهر الذي هو العضو لأنه لو كان من ذلك لكان البطن أولى به من الظهر بل إنما هو من قولهم: ظهر علي كذا، إذا ملكه وكما يقولون: نزل عنها، إذا طلقها يقولون: ظهر عليها إذا ملكها وعلاها