تقضي عدتها.
ذكر: ما يلزم المرأة:
المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة دخل بها أو لم يدخل بها وعدة الأمة نصف عدة الحرة وهي شهران وخمسة أيام، وكذلك حكم المتمتع بها.
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب فيلزمها تعتد حين يبلغها الخير ولو بلغها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر، وعليها الحداد وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاءت ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا ببيتها الذي طلقت فيه.
ثم المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل وغير حامل. فالحامل عدتها أبعد الأجلين فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام تممت أربعة أشهر وعشرا أو شهرين وخمسة إن كانت أمة أو متمتعا بها، وإن وضعت بعد ذلك اعتدت بالولادة.
وتلحق بذلك من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين فإن لم يعرف له خبرا فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإن جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها، وإن جاء زوجها - وقد خرجت من العدة - فلا سبيل له عليها.
فأما إذا غاب وله عليها نفقة فهو أملك بها ولو بقي في السفر أبدا.
فأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما تجب عليها عدة والأخرى لا تجب عليها عدة.
فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض وليست في سن من تحيض وغير المدخول بها، والآيسة من الحيض وليست في سن من تحيض. وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة.
فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين: أحدهما تعتد بالأقراء والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالأقراء الحرة وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان. وأما من تعتد بالشهور فالمدخول بها التي لم تحض وهي في سن من