مجمع عليه، وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس عليه دليل فصح ما ذكرناه. مسألة: رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة، فقضت عدتها وتزوجت رجلا أخر، ثم حضر الزوج وادعى أنه ارتجعها في عدتها وثبت ذلك له. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها بطل نكاحها من الزوج الثاني، دخل بها أو لم يدخل، لأنه تزوج بامرأة لها زوج وذلك لا يجوز، وأيضا فلا خلاف أنه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية وبطل النكاح الثاني كما قدمناه.
مسألة: هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا؟
الجواب: يصح ذلك منه، لقول الله تعالى تبارك الذين يولون من نسائهم.
وهذا عام في الذمي والمسلم.
مسألة: إذا قال له رجل، فارقت زوجتك؟ قال: نعم. هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة لإقراره بإيقاعه بها، فإن قال إنما أردت بقولي نعم، الإقرار بطلاق تقدم مني قبل هذه الزوجية، وصدقته المرأة، فالأمر على ما ذكره، وإن كذبته كان عليه البينة، لأن ذلك غير معذور، وإن لم يكن له بينة كان القول قوله مع يمينه.
مسألة: إذا كان له زوجة، فقال له أخر أ لك زوجة؟ فقال: لأهل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع بذلك طلاق لأنه كاذب.
مسألة: إذا قال لزوجته أنت طالق واحدة في اثنين. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك ونوى الطلاق وقعت واحدة رجعية كان عارفا بالحساب أو الضرب أو لا يكون عارفا بذلك.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق واحدة لا يقع عليك. هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يقع طلاق لعدم البينة منه لذلك.
مسألة: إذا قال لها أنت طالق لا. هل يقع طلاق أم لا؟