المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين، ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة للأول بعد الوضع، فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول واستأنفت عدة للأخير ولو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطئ الشبهة فيكون أحق به.
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت وفائدته الاجتزاء بتلك العدة، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
السادسة: إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة، ولو خالعها بعد الركعة قال الشيخ هنا: الأقوى أنه لا عدة، وهو بعيد لأنه خلع عن عقد يتعقبه الدخول، أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل والعقد الثاني لم يحصل معه دخول، وقيل: يلزمها العدة لأنها لم تكمل العدة للأول، والأول أشبه.
السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد وتجب العدة، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطي لحق به النسب ووجبت له العدة وتحد المرأة ولا يسقط مهرها، ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد وعلى الواطي قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة، وقيل: العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي.
الثامنة: إذا طلقها بائنا ثم وطأها بشبهة قيل: تتداخل العدتان لأنهما لواحد، وهو حسن حاملا كانت أو حائلا.