أعطاها أو أكثر منه أو أنقص حسب ما يختاره أي ذلك فعل جاز وحل له ما يأخذ منها، فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم طلقها بعد ذلك وتكون تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها فإن رجعت في شئ من ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ثم رجعت في شئ مما بذلته لم يلتفت إليها ولم يكن له أيضا عليها رجعة، فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد.
والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع أو تكون غير مدخول بها أو يكون غائبا عنها زوجها المدة التي قدمناها أو لم تكن قد بلغت مبلغ النساء أو تكون قد أيست من المحيض، وإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدة لم يقع بينهما توارث، لأنه قد انقطعت العصمة بينهما.
وأما المباراة فهي ضرب من الخلع إلا أنه تكون الكراهة من جهة الرجل والمرأة من كل واحد منهما لصاحبه، فمتى عرفا ذلك من حالهما أو قالت المرأة لزوجها: أنا كرهت المقام معك وأنت أيضا قد كرهت المقام معي فبارئني، أو يقول الرجل: مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت أو تتركي على بعض المهر، ويقترح عليها شيئا معلوما ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه، فإذا بذلت من نفسها ذلك طلقها حينئذ تطليقة واحدة للسنة بشرائط الطلاق وتكون التطليقة بائنة لا رجعة له عليها إلا أن ترجع في شئ من ذلك كان له أيضا الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من عدتها لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل إلا بعقد مستأنف ومهر جديد.
وأما النشوز فهو أن يكره الرجل المرة وتريد المرأة المقام معه وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن أنظر ليلتي فاصنع فيها ما شئت، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ودعني على حالتي، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.
وأما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ووقع بينهما الخصومة ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله وتبعث