وقوع الظهار معه لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
ومنها:
أن يكون ذلك (موجها) إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها.
وقال بعض أصحابنا: أو مؤجلا ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: أنه يقع الظهار بملك اليمين، والأول اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين يعضده قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وملك يمين المظاهر ما هو من جملة نسائه.
ومنها:
أن يكون معينا لها فلو قال وله عدة أزواج: زوجتي أو إحدى زوجاتي على كظهر أمي، من غير تعيين لها بنية أو إشارة أو تسمية لم يصح.
ومنها:
أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها، على الصحيح من مذهب أصحابنا والأظهر من أقوالهم، وقد ذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول بها، والقرآن قاض بصحة ما اخترناه لأن الآية على عمومها وهو قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وهي قبل الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف، وما اخترناه اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد.
أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها غيبة مخصوصة.
على ما قدمناه في أحكام الطلاق لأنا قد بينا أن أحكام الظهار أحكام الطلاق وشرائطه شرائطه في جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل.
ومنها:
أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.