الغالب في الحيض، ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور، ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
الرابع: أن تكون مستبرئة، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفي من لم تبلغ الحيض وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها، ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال، فلو كان له واحدة فقال:
زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال، ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره، وإن لم ينو قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين، وقيل:
يصح وتستخرج بالقرعة، وهو أشبه.
ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء، وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين.
ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طلقت الثالثة ويعين من شاء من الأولى أو الثانية، ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة، وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا فيكون له أو يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية، قبل. ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدي فقال: سعدي طالق، ثم قال: أردت الجارة، لم يقبل لأن إحداكما يصلح لهما وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة وفي الفرق نظر.
ولو ظن أجنبية زوجته فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة. ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة، ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها.