أحكام المباراة:
والمباراة أن تكون الكراهة منهما فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن، وشروط المباراة وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة، وروى الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج، وروى جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله ع قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المباراة لا تقع ما لم يتبعها بطلاق.
أحكام النشوز:
إذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها وعظها، فإن لم ينجع اعتزل فراشها أو حول ظهره إليها، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ عظما ولا لحما.
الشقاق:
وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليعرف حالهما، فإن بلغت حالهما التضارب والتسابب وما لا يحل من قول أو فعل وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من أهله وعدلا من أهلها ليدبر الحال، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق أصلحا ولم يفرقا، وإن اختلفا فلا حكم لهما، وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فإن غلب على عقلهما بطلت الوكالة، وإذا خافت امرأة نشوز زوجها أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له.