فإذا قضتها وتزوجت زوجا بالغا تزوج دوام ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد، فإن راجعها كذلك وطلقها ثلاث تطليقات أخر كما قدمناه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت به على الصفة المقدم ذكرها وطلقها أو مات عنها جاز لها الرجوع إليه بعقد جديد ومهر جديد، فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر يكمل بها مع ما تقدم ذكره تسع تطليقات لم تحل له أبدا.
والزوج الذي يحلل رجوع المرأة إلى الأول هو أن يكون بالغا حرا كان أو عبدا، ويكون تزويجه بها تزويج الدوام ويدخل بها، فإن اختل شئ من ذلك بأن يكون غير بالغ أو كان بالغا ولا يدخل أو يكون بالغا وقد دخل بها ويكون التزويج متعة فإنه لا يجوز لها الرجوع إلى الأول مع ذلك.
وأما المراجعة فأقل ما تحصل به أن يقبلها أو يلامسها أو ينكر طلاقها عند انقضاء عدتها، فأي شئ فعل من ذلك كان رجعة، وإن أراد المراجعة من غير هذا الوجوه بأن يختار ذلك ويتلفظ بها كان أيضا رجعة، والأفضل له أن يشهد على المراجعة شاهدين، فإن لم يشهد على ذلك كان جائزا إلا أن الأفضل له.
والأحوط ما ذكرناه لأنه متى لم يشهد على ذلك وأنكرته المرأة وشهد له شاهدان بالطلاق حكم به لها وثبت عليه الطلاق ولم يكن له عليها سبيل، و إذا راجعها وأراد أن يطلقها طلقة أخرى للعدة لم يجز له ذلك حتى يجامعها ويستبرئها بحيضة كما ذكرناه، فإن لم يجامعها أو عجز عن ذلك لم يجز له طلاقها للعدة، فإن أراد طلاقها وهو كذلك طلقها للسنة.
باب طلاق المدخول بها وهي ممن تحيض هذا الطلاق قد تقدم بيانه فيما ذكرناه من صفة طلاق السنة والعدة، ولا حاجة إلى إعادته.