على أن الطلاق لم يقع والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ولمن ظن وقوعه فأخرجها من منزله واعتزلها.
وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق فاعلم أنه على ضروب: أربعة: واجب ومحظور ومستحب ومكروه، فالواجب طلاق المولى بعد التربص لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه وطلاق الخلع على ما نبينه، والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل ولا خلاف في حظره وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه، والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق وتعذر الانفاق وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه، والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة وكل واحد قيم بحق صاحبه.
والنساء في الطلاق على ضربين: منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، ومنهن من في طلاقها ذلك، فالضرب الأول: الآيسة من الحيض لصغر أو كبر والحامل وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها، والضرب الثاني: المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
ثم اعلم أن الطلاق على ضربين: رجعي وبائن. والبائن على ضروب أربعة: طلاق غير المدخول بها وطلاق العدة والخلع والمباراة.
أما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، ويحل له النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها عليه في ذلك خيار، وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى، وإن قال: قد راجعتك، كان حسنا، وإن لم يقل ذلك ووطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة لأنها تابعة للزوجية ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة.
فإن خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد، وتبقى معه على طلقتين أخراوين، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار مع تخلل