باب اللعان والارتداد:
اللعان مشتق من اللعن وهو الإبعاد والطرد يقال: لعن الله فلانا، يعني أبعده الله و طرده، فيسمى المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد، فإن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم ويتعلق عليه الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى ورضاه، فإذا ثبت هذا فثبوت حكمه في الشرع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم... إلى آخر الآيات، فذكر تعالى اللعان وكيفيته وترتيبه.
فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان وموجب القذف في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان، ويقف صحة اللعان بين الزوجين على أمور:
منها:
أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة والحرية أم لا إذا كان اللعان بنفي الولد، فأما إذا كان اللعان بنفي أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة فلا يثبت إلا بين الحر والحرة والمسلم والمسلمة.
لأن بين أصحابنا في ذلك خلافا، فذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى: أن اللعان لا يثبت بين الحر والمملوكة وبين المسلم والكافرة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة أو يكون الرجل حرا أو المرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان وأطلق كل واحد منهما ما ذهب إليه