باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهن بالأيمان والظهار والطلاق وحكم الإيلاء وإذا حلف الرجل بالله تعالى ألا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر ليراجع نفسه في ذلك يرتئي في أمره، فإن كفر عن يمينه ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه، وإن قام على عضلها والامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق، فإن أبي الرجوع والطلاق جميعا وأقام على الإصرار بها حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى زوجته، أو يطلق المرأة فتعتد منه وتتصرف في نفسها كيف شاءت.
ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل، ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق أو العتاق أو ما أشبه ذلك لم يكن موليا وألزمه الحاكم، إن رافعته الزوجة إليه واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته أو طلاقها على كل حال، وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة وإنما الكفارة في اليمين بالله عز وجل حسب ما بيناه. حلف بالله أن لا يطأ زوجة له لم يكن دخل بها بعد لم يلزمه حكم الإيلاء وكان في ذلك بالخيار، ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها ويضر ذلك بولدها لم يلزمه حكم الإيلاء لأنه حلف في صلاح.