كتاب الإيلاء مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإيلاء لا يكون إلا باسم الله تعالى دون غيره، ولو قال:
إن قربتك فلله على صوم أو صلاة لم يكن موليا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال: إن قربتك فلله على صلاة لا يكون موليا، وقال زفر ومحمد ومالك وابن حي والشافعي: هو مول، وإذا قال: لله على صوم، كان موليا في قولهم جميعا.
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة إن الإيلاء يتعلق به حكم شرعي، وقد علمنا تعلقه في الموضع الذي نتفق عليه ولم يدل دليل على ثبوت حكمه في موضع الخلاف فيجب نفي ثبوته.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: إن الإيلاء لا يقع في حال الغضب الذي لا يضبط الانسان معه نفسه ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة لنا ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: إن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا، وخالف في ذلك باقي الفقهاء. وروي عن