قصد الانشاء، وأتى به بلفظه وإلا فلا، ويكفي سماعهما وإن لم يأمرهما بالشهادة، ولا يقبل شهادة الفاسق وإن تعدد ولا مع انضمامه إلى عدل، ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن انضم إليهما في السماع عدلان وإلا فلا.
ولا بد من اجتماعهما حال التلفظ، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضور الآخر لم يقع، ولو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني، ولو قصد في الثاني الأخبار بطلا، ولو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل، ولا يشترط اجتماعهما في الأداء بل في التحمل للإنشاء.
ولا يقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال، ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما وحلت عليهما على إشكال، أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان، ولو كان أحدهما الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال، فإن قلنا به لم يثبت.
المقصد الثاني: في أقسام الطلاق:
وهو إما واجب كطلاق المولى والمظاهر فإنهما يجب عليهما إما الطلاق أو الفئة وأيهما أوقعه كان واجبا، وإما مندوب كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق، وإما مكروه كما في حالة التئام الأخلاق، وإما محظور كطلاق الحائض والنفساء والموطوءة في مدة الاستبراء، وأيضا الطلاق إما بدعي أو شرعي.
فالأول: طلاق الحائض والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل، والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل، والطلاق ثلاثا. والكل باطل إلا الأخير فإنه يقع واحدة.
وأما الشرعي: فأما طلاق عدة أو سنة.
فالأول يشترط فيه: الرجوع في العدة والمواقعة، وصورته أن يطلق على