كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة:
الأول: في الصيغة:
وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي، وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها، ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات كقوله: أنت مني أو عندي، ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما الوقوع، ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها قيل: لا يقع اقتصارا على منطوق الآية، وبالوقوع رواية فيها ضعف، أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا.
ولو قال: أنت كأمي أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار، وفيه إشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى العقد، ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن لم يقع به الظهار، وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، ولو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي، لم يكن شيئا وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أمي وأبي:
ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر، ولو جعله يمينا لم يقع، ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على الأظهر، وقيل: يقع، وهو نادر، وهل يقع في إضرار؟ قيل لا، وفيه إشكال منشأه التمسك بالعموم، وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز، ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال