باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة. ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل. ويشهد بعد ذلك الثاني ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريد للطلاق.
والطلاق على وجوه كثيرة:
منها: طلاق السنة. وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة ويشهد على ذلك شاهدين عدلين. ثم يدعها حتى تستوفى قروءها، وهي: ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج. وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لا. وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها. وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
ومنها طلاق العدة. وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين. ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية. فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.