يدها مال له تنفق منه على نفسها كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الاسلام، وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ولا مال في يدها تنفق منه واختارت الحكم في ذلك رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ليبحث عن خبره في الأمصار وانتظرت أربع سنين، فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو الفراق، وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتزوجت إن شاءت، فإن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول عليها، وإن جاء وقد خرجت من العدة وتزوجت لم يكن له عليها سبيل.
باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره:
ومن ولدت زوجته على فراشه وقد دخل بها ولدا لستة أشهر من يوم وطئها وكان الولد تاما فهو ولده بحكم الشريعة وقضاء العادة ولا يحل له نفيه ولا إنكاره، وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة وهو بالخيار إن شاء أقربه وإن شاء نفاه عنه غير أنه لو نفاه فخاصمته المرأة وادعت أنه منه واختلفا في زمان الحمل كان عليه ملاعنتها، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله.
وإذا طلق الرجل امرأته فاعتدت فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني فهو له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وكذلك من باع أمة قد وطئها فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها فهو له، وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبائعها. ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة، فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها بخمسة وأربعين يوما ثم باعها.
ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيد لها حتى يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما وقد روي أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين.
ومن وطء زوجة له أو جارية في الفرج وظهر بها حمل وجب عليه الاعتراف به سواء