وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وعدة المتمتع بها قرءان، فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة.
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ولا تخرج منه إلا باذنه، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه ولا تبيت إلا فيه، ويخرجها للأذى من غير رد وتحل لها الزينة، والبائنة تسكن حيث شاءت، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها وتحل لها الزينة، ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن إلا أن تكون حاملا.
وأما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه فأربعة أشهر و عشر، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وتعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام، فإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين، فإن طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين حاملا كانت أم خلية، وإن كانت بائنا لم يلزمها إلا عدة الطلاق.
وعدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإن توفى بعد ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة، وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة، وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة.
ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب وتبيت حيث شاءت، وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.
وحكم جميع العدد المنع من الأزواج، وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.
فصل في أحكام الأولاد:
السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل والأذان في إذنه اليمنى