مسألة: المسألة بعينها ومات الزوج واختلفت الزوجة مع الوارث، ما الجواب؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان القول قول الزوجة، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما أراده الزوج، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة، لأن قوله لها أخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقلة، فوجب ما ذكرناه.
مسألة: إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة، بالدين جارية، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا؟
الجواب: إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها، لحق الغرماء فإن قضى الدين جاز له ذلك، وإن لم يكن على العبد دين، كان له وطؤها لأنها مملوكة ولم يتعلق بها حق الغير.
مسألة: إذا باع الرجل جارية ثم بان بها حمل، وادعى أنه منه، هل تقبل دعواه ويلحق به الولد أم لا؟
الجواب: إن صدقه المشتري في ما ادعاه ألحق به الولد وانفسخ البيع، وإن كذبه وكان قد أقره في وقت البيع بوطئها وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر، لحق الولد به، صارت الجارية أم ولده، وإن انفسخ البيع وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق الولد به، بل يكون مملوكا له، ثم يتأمل حاله، فإن كان المشتري لم يطأها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء لم يلحق به، وإن أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك، كان لا حقا به فتكون الجارية أم ولده. وإن كان البائع والمشتري وطئاها جميعا من غير أن يستبرئها واحد منهما، يستخرج واحد ذلك منهما بالقرعة، فمن خرج الحق الولد به، وإن كذب المشتري البائع ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها لم يقبل إقراره لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم يقبل قوله في إقراره في ما هو ملك لغيره.