مدته جاز له اخراجها ولها أيضا الخروج، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها فإن رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها.
ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها لزمه ذلك، ولو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها، وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم تخرج منه بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر به، ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها الحاكم من الانتقال لأن حق الله تعالى تعلق بالسكنى بخلاف مدة النكاح، ولو طلقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما، ولو أراد الزوج أن يساكنها فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع وإن كانت بائنة منع إلا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج.
فروع:
أ: إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر.
ب: لا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج، وتخرج في البائنة أين شاءت وإن كانت حاملا والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت.
ج: لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة وإلا فلا، ولو وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم اخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين.
د: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر، فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت ولو ارتحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم، فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل دفعا