إذا قال: والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك، وقصد به الإيلاء كان إيلاء وإن لم يقصد لم يكن بها مؤليا وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع، وكذلك إذا قال: والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك، وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مؤليا وإن لم يقصد لم يكن مؤليا، فإن قال: و الله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك شئ لا جمع رأسي ورأسك مخدة، كل هذه لا ينعقد بها إيلاء ولا حكم لها، لأن الأصل براءة الذمة وثبوت الإيلاء وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.
إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية، إذا قال: إن أصبتك فأنت على حرام، لم يكن مؤليا ولا يتعلق به حكم على ما بيناه. إذا قال: إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي، لا يكون مؤليا، وعندنا أن الإيلاء لا يقع بشرط لأن ثبوت الإيلاء شرط يحتاج إلى دليل.
الإيلاء يقع بالرجعية لأنها زوجة عندنا ويحتسب من مدتها زمان العدة. إذا آلى من أربع نسوة فقال: والله لا وطئتكن، فلا يحنث بوطئ واحدة منهن وكذلك إن وطء اثنين أو ثلاثا منهن، فإن وطء الرابعة حنث ولزمته اليمين ولذلك لا يوقف إلا للأخيرة، فأما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن فأي واحدة وطئ يحنث ووجبت عليه الكفارة وانحلت في حق الباقيات، فإن وطئ بعدها أخرى لا يجب عليه سوى الكفارة الأولى، فأما إن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فمن وطئ منهن وجبت عليه في حقها الكفارة ولم تنحل في حق الباقيات، ومتى وطئ واحدة من الباقيات كان عليه الكفارة. والفرق واضح بين هذه الثلاث المسائل فليلحظ.