الأول: أن يكون الحمل ممن له العدة أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان، أما المنفى قطعا كولد الصبي أو المنتزح فلا تنقضي به عدة ولو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستة أشهر لم يلحقه، فإن ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به، والأقرب العدم لأنه منفي عنه شرعا. نعم لو صدقها انقضت به، ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل، ولو كان الحيض يأتيها اعتدت بالأقراء لأن حمل الزنى كالمعدوم.
الثاني: وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا فلا عبرة بما يشك فيه وسواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى العلقة إذا علم أنها حمل ولا عبرة بالنطفة، ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع، وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر ولا تنقضي بانفصال بعض الولد، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها ولو خرج منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع، ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقاؤها فالأولى الانقضاء.
ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي ثم لا يقبل دعواها وقيل: تسعة أشهر، ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة الطلاق كالمسترابة على إشكال، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق، ولو كان البائن مبهما ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الحمل والوفاة، وغيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة.
فروع:
أ: لو أتت بولد لأقل من ستة فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به، ولو كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة على إشكال.
ب: لو نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان