ولفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه على ما قدمناه فلو قال: أحلف بالله أو أقسم بالله، أو نقص شئ من العدد أو بدأ الحاكم بالمرأة أو لا لم يعتد باللعان ولم يحصل الفرقة به وإن حكم الحاكم بذلك.
لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، والمراد بالعذاب عندنا الحد وعند أبي حنيفة الحبس، ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج فصح ما قلناه.
فإذا استوفى اللعان الحاكم بينهما فرق بينهما ولم تحل له أبدا وكان عليها العدة من وقت لعانها ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات كان عليه الحد إذا كان قذفا، فإن أكذب نفسه بعد مضى اللعان لم يكن عليه شئ ولا ترجع إليه امرأته، وإن اعترف بالولد أو كان اللعان بنفيه بعد انقضاء اللعان لم يكن عليه شئ ولا ترجع إليه امرأته، وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ألحق به وورثه أبوه وهو يرث أباه وليس عليه الحد، وإن اعترف به بعد مضى اللعان ألحق به ويرثه ولده وهو لا يرث ولده ويكون ميراث الولد لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهتها دون الأب ومن يتقرب إليه به ولا يجب عليه الحد وروي: أنه يجب عليه الحد، والأظهر ما ذكرناه لأن الأصل براءة الذمة.
ومتى اعترفت المرأة بالزنى قبل شروع الزوج في اللعان فلا ترجم إلا أن تعترف وتقر أربع مرات، ومتى نكلت عن اللعان قبل استيفاء شهاداتها ولعانها كان عليها الرجم، فإن اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان لم يكن عليها شئ إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور، فإذا أقرت أربع مرات أنها زنت في حال إحصانها كان عليها الرجم وإن كانت غير محصن كان عليها الجلد مائة جلدة.
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة على ما قدمناه وكانت خرساء أو صماء لا تسمع شيئا فرق بينهما وجلد الحد إن قامت عليه بينة، وإن لم تقم بينة به لم يكن عليه حد ولم تحل له أبدا ولم يثبت أيضا بينهما لعان.
فأما إن كان الزوج أخرس والمرأة غير خرساء.