باب النشوز:
قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فعلق تعالى هذه الأحكام بالنشوز إذا ظهرت أماراته ودلائله وذلك يظهر بقوله أو فعل.
أما القول فمثل أن تكون المرأة تلبي الرجل إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها ثم تمنع عن ذلك وعن القول الجميل عند مخاطبته، وأما الفعل فمثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وتسارع إلى فراشه إذا دعاها إليه، ثم تترك ذلك فتصير لا تقوم ولا تسارع إلى فراشه بل إذا دعاها إلى ذلك صارت إليه بكراهة ودمدمة وأمثال ذلك، فإذا ظهر ما ذكرناه أو ما جرى مجراه وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى الذي قدمناه.
وأما إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها جاز له ضربها، فإن نشزت أول مرة جاز له أن يهجرها في المضجع ويضربها أيضا، فأما الموعظة بأن يخوفها بالله تعالى ويعرفها أن عليها طاعة زوجها، ويقول: اتقي الله وراقبيه وأطيعيني ولا تمنعيني حقي عليك.
والهجران في المضجع هو أن يحول ظهره إليها، وقال بعض الناس: ترك كلامها، إلا أنه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيام، وأما الضرب فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، ولا يضربها ضربا مبرحا ولا مزمنا ولا مدميا ويفرقه على بدنها ويتقى وجهها، وإذا ضربها كذلك فليكن بالمسواك، وذكر بعض الناس أنه يكون بمنديل ملفوف أو درة