كتاب الإيلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للإضرار بها أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك. ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صح، ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة ولا ساقفتك، وقصد الإيلاء حكم الشيخ بالوقوع. ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق، ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.
وإذا تم الإيلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا، ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الإيلاء، ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء حلف من يدعي تأخره.
ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب وفئته العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.
ومدة الإيلاء من حين الترافع، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم