تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الآخر، " إلا أن يعفون " معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.
وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال مجاهد والحسن وعلقمة: أنه الولي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة، وأما من عداهما فلا ولاية إلا بتولية من المرأة، وروي عن علي ع أنه الزوج والأول هو المذهب وهو أظهر، فمن جعل العقد للزوج قال: تقديره الذي بيده عقدة نكاحه، ومن جعله للولي قال: تقديره الذي بيده عقدة نكاحها، ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه، ومن جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه، فإن امتنعت المرأة لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي عبد الله ع، واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، خطاب للزوج والمرأة جميعا في قول ابن عباس وقيل: للزوج وحده وإنما جمع لأنه لكل زوج، وقول ابن عباس أقوى لأنه العموم، وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين: أحدهما: لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه ما يجب من حقه، الثاني: أنه ادعى إلى اتقاء معاصي الله للرغبة فيما رغب فيه بالعفو عما له، وتقدير " فنصف ما فرضتم " أي فعليكم نصف ما فرضتم.
فصل:
في طلاق التي دخل دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا تكون في سنها من تحيض:
قال الله تعالى: واللائي لم يحضن، بعد قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن، للصغار وتقديره واللائي لم يحضن لا