لحق غيره.
ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ويطالب الثاني بمهر مثلها، ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق وإن مات الثاني فعليها عدة وطء الشبهة، ولو ماتا فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد وفراشه قائم إلى وقت موته، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني فتعتد عن الأول وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول، ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة.
ط: الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة والعدة عدة الوفاة للاحتياط من غير منافاة.
الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء: وفيه مطلبان:
الأول: في العدة:
عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا وأقل ما يقعان فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان، الثانية دلالة الخروج، وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق؟
الأقرب ذلك وكذا الفسخ للعيب، وإن كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وفي الوفاة شهران وخمسة أيام والحامل بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وقيل: كالأمة ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة ولو كانت بائنا أكملت عدة الأمة.
ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ولو كانت بائنا أتمت عدة الطلاق، ولو مات