قيمته مائة فخرج نصفه مستحقا كان ذلك باطلا.
في شروط الخلع:
واعلم أن الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق وسيأتي ذكرها فيما بعد.
وأما المباراة فهو ضرب من الخلع إلا أن الكراهة تكون من كل واحد من الزوجين للآخر، فإذا عرف كل واحد منهما ذلك من الآخر أو قالت المرأة لزوجها: إني قد كرهت المقام معك وقد كرهت أيضا أنت المقام معي فبارئني، أو يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول: على أن تسقطي عني بعض المهر أو تعطيني كذا وكذا، وكان أقل من المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه، فإذا أجابته إلى ذلك وبذلت له من نفسها ما أراده منها طلقها طلقة واحدة للسنة - وسيأتي ذكر طلاق السنة فيما بعد - ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها إلا أن ترجع هي في شئ مما بذلته، وإن فعلت ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها إن لم تكن خرجت من عدتها، فإن كان قد خرجت من العدة لم يجز لها الرجوع في ذلك ولم يكن للزوج أيضا عليها سبيل إلا بعقد ومهر جديدين إن أرادا المراجعة، وأما النشوز فقد تقدم ذكره.
باب الطلاق قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية، فجعل تعالى الطلاق بيد الرجل دون النساء وأباحهم ذلك، فإذا اختار الرجل طلاق زوجته كان له ذلك بسبب وبغير سبب لأنه مباح له إلا أن طلاق الزوجة بغير سبب مكروه، فإن فعل ذلك كان تاركا للأفضل ولم يكن عليه شئ.
ويفتقر في صحة الطلاق الشرعي إلى شروط متى حصلت ثبت حكمه، ومتى لم يحصل أو اختل بعضها لم يقع الطلاق، وهذه الشروط على ضربين: أحدهما عام في جميع أنواع الطلاق والآخر يختص بنوع واحد.