كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الإضرار. فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطئ أو لإصلاح اللبن ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر. ويعتبر في المولى البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. وفي المرأة الزوجية، والدخول. وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق. وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها. ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة. ولنتبع ذلك بذكر: