يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل، ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه.
الثالث: لو وطأها محرما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب قيل: لا يحل لأنه منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع، وقيل: يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.
المقصر الثالث: في الرجعة:
تصح المراجعة نطقا كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء، ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته. ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية، ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. ولو قال:
راجعتك إذا شئت أو إن شئت، لم يقع ولو قالت: شئت، وفيه تردد، ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لم يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.
ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل: لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة، ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة وادعى هو الدخول، كان القول قولهما مع يمينها لأنها تدعي الظاهر، ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ.
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل وكان القول قول الزوج لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا، ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولد، ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.
وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة، ولو راجعها