الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة.
تفريع:
لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط دخل بهن أو لم يدخل، ولو كان حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة، ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.
والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لهما، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال، وإن لم يعرف خبره إما بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج، فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها، وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.
فروع:
الأول: لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج جان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.
الثاني:
لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد.
الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح لأن العصمة باقية، ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة.