فقال: أنت طالق بألف أو وعليك ألف، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها فهي هبة ولا يصير الطلاق بائنا، ولو قالت: طلقتني بألف، فالجواب على الفور، فإن أخر فالطلاق رجعي ولا عوض ويصح الإيقاع منه ومن وكيله، وهل يتولى البذل والإيقاع وكيل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز.
المطلب الرابع: في الفدية:
وهي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع بالبائنة ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الاسلام وإن عادت في العدة، ويشترط في الفدية: العلم والتمول، وكل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ولا تقدير فيه بل يجوز أن يكون زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره، ولو بذلت ما لا يصح تملكه مطلقا أو لا يصح تملكه للمسلم كالخمر فسد الخلع فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا.
ولو خلعها على عين مستحقه إما مغصوبة أو لا، فإن علم فسد الخلع إن لم يتبعه بالطلاق وإن أتبعه كان رجعيا، وإن لم يعلم استحقاقها قيل: بطل الخلع، ويحتمل الصحة ويكون له المثل أو القيمة إن لم يكن مثليا، ولو خلعها على خل فبان خمرا صح وكان له بقدره خل، ولو خالعها على غير معين القدر أو الجنس أو الوصف أو حمل الدابة أو الجارية بطل وكذا لو قال: خلعتك، ولم يذكر شيئا ولا ينصرف إلى مهر المثل، ولو كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه وقدره ووصفه بما يرفع الجهالة، ويكفي المشاهدة في الحاضرة عن معرفة القدر فلو رجعت فالقول قوله مع اليمين، وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ولو عين انصرف إليه.
ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها عنها وممن يضمنه بإذنها، وهل يصح من المتبرع؟ الأقرب المنع أما لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلى ضمانها أو