على المرأة إعادة ذكره.
د: ذكر جميع الكلمات فلا يقوم معظمها مقامها.
ه: ذكر لفظ الجلالة فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع، نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع.
و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه كالبعد والطرد أو السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع.
ز: أن يخبر بالصدق على ما قلناه فلو قال: أشهد بالله أني صادق أو من الصادقين، من غير الإتيان بلام التأكيد أو: أني لصادق أو أني لبعض الصادقين أو أنها زنت، لم يقع وكذا المرأة لو قالت: أشهد بالله أنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، من غير لام التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز: لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو غضب الله علي إن كان صادقا.
ح: النطق بالعربية مع القدرة ويجوز مع التعذر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا يشترط الزائد.
ط: الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعا ثم بالغضب.
ي: قيام كل منهما عند لفظه وقيل: يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم.
يا: بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم باللعن وتعقب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز.
يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميزها من غيرها أو يشير إليها إن كانت حاضرة.
يج: الموالاة بين الكلمات.
يد: إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، ولو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح كما لو حلف قبل الإحلاف.