اللعان حالة الجنون إذ لا نسب ولا حد ينفيهما، فأما إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون بل إذا أفاقت لاعنها وانتفى النسب وإلا كان النسب والزوجية باقيين، ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا ولا لعان، وفي اللعان لنفي النسب إشكال. ويصح لعان الحامل لكن لو أقرت أو نكلت لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع، والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطئ على أشهر الروايتين، ولا يلحق ولدها به إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها فكذلك، ولو نفاه انتفى من غير لعان وتصير فراشا بالعقد الدائم، وكذا المستمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطئ.
الفصل الثالث: في الكيفية:
وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه فإن رجع حد وسقط اللعان وإن أصر قال له: قل أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها وقال لها:
إن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها وإن أصرت قال لها: قولي أن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
ويجب فيه أمور:
أ: إيقاعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك، ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.
ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور فلو قال: أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله، أو ما شابه ذلك لم يجز.
ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد وليس