الخامسة: إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته، ولو كان أولد لحق به الولد.
السادسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا، وربما قيل سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة، ولو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.
النظر الثالث: في اللواحق: وفيه مقاصد:
الأول: في طلاق المريض:
يكره للمريض أن يطلق ولو طلق صح، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية. ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه ولم ترثه والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها.
ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق، وهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل نعم، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث وكذا لو خالعته أو بارأته.
فروع:
الأول: لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق، ولو قيل ترثه كان حسنا، ولو طلقها بائنا فكذلك، وقيل: لا ترثه لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
الثاني: إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله تساوي الاحتمالين وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب.