فصل في الظهار:
يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سكران، ومنها أن يكون مؤثرا له فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك مع غصبه الاختيار، ومنها أن يكون قاصدا به التحريم فلا يقع بيمين ولا مع سهو ولا لغو، ومنها أن يكون متلفظا بقوله: أنت على كظهر أمي، أو إحدى المحرمات عليه، فلو علق ذلك بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح، ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط فلو قال: أنت كظهر أمي إن كان كذا، لم يصح وإن حصل الشرط، ومنها أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا فلو قال: إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لم يقع بها ظهار وإن تزوجها، ومنها أن يكون معينا لها فلو قال وله عدة أزواج: زوجني أو إحدى زوجاتي على كظهر أمي، من غير تمييز لها بنية أو إشارة أو تسمية لم يصح، ومنها أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها، ومنها أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.
ويدل على ذلك كله ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من إجماع الطائفة ونفي الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعضها، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الاجماع خلاف من قال من أصحابنا بوقوع الظهار مع الشرط وبحصول التحريم وثبوت حكم الظهار مع تعليق ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية فعليه الدليل. ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة أو أمته لزمه الوفاء، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
اللفظ بغير الظهر وبنفي وقوعه بغير المدخول بها لتميزه من جملة المجتمعين باسمه ونسبه، على أن قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، ينافي تعليقه بغير الظهر، وعدم