لا تكون يائسة، وإذا كان المرجع في حصول حيض المرأة وارتفاعه إلى قولها وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك وأخبرت بأحد الأمرين لم يبق للارتياب في ذلك معنى وكان يجب لو كانت الريبة راجعة إلى ذلك أن يقول: إذا ارتبن، لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
ولا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها لأنه لا ريب في ذلك من حيث كان المرجع فيه إلى العادة، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته الآية من أن يكون مرادا من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية، وإذا كانت الريبة حاصلة فيه بلا خلاف تعلق الشرط به واستقل بذلك الكلام ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه ولا يجوز أن يعلق بشئ آخر كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه.
وأما ما يقوم مقام الطلاق:
فانقضاء أجل المتمتع بها وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض بدليل إجماع الطائفة.
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف، وقد دخل في هذا الحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة لأنها زوجته على ما بيناه فيما مضى وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها وعدة أم الولد لوفاة سيدها وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كانت في العدة أم لا، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة، فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل، بدليل الاجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط،