وعلى المتوفى زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما، وعلى المتعة مثل ذلك من العدة، وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام، وعلى المتعة مثل ذلك، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.
وخمس يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى التي قد استبان حملها والتي لم تدرك مدرك النساء والتي قد يئست من الحيض والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين، وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها والتي لم تبلغ مبلغ النساء والتي قد يئست من الحيض، وبالله التوفيق.
باب الإيلاء واللعان واعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين وإن أبي أن يجامع بعد أربعة أشهر، قيل له: طلق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق، وقد روي: إنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين، والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
وأما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت وإن لم يقم عليها بينة لا عنها فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة وإن لاعنها درئ عنه الحد، واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول الإمام: اتقي الله فإن غضب