والوصف ويطلقها واحدة على الصحيح من القول.
فإن خالف شيئا من ذلك بطل الخلع ولم يخل: إما أطلقا أو قيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت والرجل بالرجوع في بعضها وكلاهما جائز، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلا برضا الآخر وإن قيدا لم يخل: إما لزمتها العدة أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلا بعقد جديد ومهر مستأنف، ويجوز شرط تعجيل الفدية وتأجيله.
فصل في بيان المباراة والنشوز:
المباراة إنما تكون من جهة الزوجين معا فإذا التمس أحدهما من الآخر وقال: أنا كرهت المقام معك وأنت كرهته معي فبارئني على كذا لتعطي المرأة زوجها أو تترك له شيئا من مهرها، وأجابه الآخر إليه صح بشرطين: تكون الفدية أقل من المهر وبتطليقها واحدة، ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين الرجوع قبل انقضاء العدة وإرادة الزوج الرجوع في البضع.
وأما النشوز فقد يكون من جهة الرجل ومن جهة المرأة أيضا، فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها وتكره هي فراقه، وإمارته غير خافية لمنعه إياها حقوقها من النفقة والقسم وغير ذلك، فإن طيبت نفسه بالفعل الجميل والقول اللطيف أو تركت حقوقها أو بعضها له وإعطاؤه شيئا من مالها قبل فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما، فإن أصر وآذاها ليأخذ منها شيئا أو يترك له حقها أو يخالعها كان عضلا، فإن بذلت بذلك واختلعت لم يملكه وكان لها فيه الرجوع وله الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة، وهذا الطلاق رجعي ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف.
وما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول وتارة بالفعل، فالقول ترك التلبية إذا دعا والخطاب بخلاف ما عودته من المقال والقول الجميل بعد خضوعها له فيه، والفعل ترك طاعته والإصرار على عصيانه وترك المبادرة إلى أمره والإجابة له في الأمور بتكره ودمدمة، فإذا كان ذلك أمرها بتقوى الله وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج وأحسن نصيحتها