بائنة لا يملك رجعتها اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شئ من ذلك كان له الرجوع في بضعها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من العدة ثم رجعت في شئ مما بذلته لم يلتفت إليها ولم يكن له عليها أيضا رجعة.
فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها - إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها - كان ذلك بعقد مستأنف، فإن رجعت في البذل قبل خروجها من عدتها فقد قلنا له الرجوع في بعضها إلا أن يكون قد تزوج بأختها أو برابعة مع الثلاث الباقيات عنده فلا يجوز له الرجوع في بضعها وإن كان لها الرجوع في البذل، لأن الشارع جوز لها الرجوع فيما بذلته قبل خروجها من عدتها، وهذه قد رجعت قبل خروجها من عدتها وجوز له الرجوع في بضعها إذا أمكنه ذلك وحل له وهذا لم يحل له هاهنا الرجوع لأنه أتى من قبل نفسه بفعاله والمنع لها من الرجوع فيما بذلته يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع، أو يكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها غيبة مخصوصة على ما قدمناه في أحكام الطلاق لأن حكمه حكمه، أو يكون قد أيست من المحيض وليس في سنها من تحيض، وأن يحضر الشاهدان العدلان.
وجميع أحكام الطلاق معتبرة في الخلع لأنه طلاق إلا أن في مقابلته عوضا تبذله المرأة لكراهتها المقام مع الزوج، فإن قدم لفظ الخلع وعقب بلفظ الطلاق كان جائزا، وإن لم يقدم لفظ الخلع بل مجرد لفظ الطلاق في مقابلة العوض وقعت أحكام الخلع على كل حال.
فأما ما ذهب إليه بعض أصحابنا إلى أنه يقع الفرقة بمجرد الخلع دون أن يتبع بطلاق، على ما حكيناه عنهم فغير معتمد لأن الأصل الزوجية فمن أبانها بهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل بقاء الزوجية.
فإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع وقبل انقضاء العدة لم يقع بينهما توارث لأنه قد انقطعت العصمة بينهما سواء كان ذلك من الرجل في حال مرضه أو لم يكن وليس هذا الحكم حكم الطلاق في المرض لا عن عوض.
وحمله على ذلك قياس ونحن لا نقول به فليلحظ ذلك، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر