الرابع: إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ولو ادعاه الأول، وذكر أنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه، وقال الشيخ: يقرع بينهما. وهو بعيد.
الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه، والتردد لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث.
الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء:
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران وقيل: حيضتان، والأول أشهر، وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد، ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة، وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة، وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية، ولو كان المولى وطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الأخر، ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها من غير استبراء، ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها، وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها، فإن انفسخت الكتابة حلت ولا يجب الاستبراء، وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء، ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء