الضرب الثاني من الأحكام:
ما يقتضي تحريم المعقود عليها غبطة على ضربين: أحدهما مصاحب للعقد والآخر يقتضي فسخه، والأول ضربان: إيلاء وظهار، والثاني على ضروب ثلاثة: طلاق ولعان وارتداد لكل حكم نبينه.
فصل في بيان حكم الإيلاء:
الإيلاء حلف الزوج بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته ولا يلزم حكمه إلا بعد الدخول، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين، فإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم.
فإن ترافعا فكان إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، فعلى الحاكم إنظاره وعلى الزوجة التصبر عليه حتى تزول العذر، فإن لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر، فإن فعل وإلا ألزمه بالطلاق، فإن امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.
فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء فإن حنث كفر، وإن أقام على مقتضى الإيلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال.
فصل في اللعان:
اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة بمعاينة الزنى أو ينكر حملها أو يجحد ولدها فتنكر ما قذفها به، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة والمرأة عن يمينه كذلك ويخوفهما الله تعالى، فإن رجع الزوج عن القذف جلده حد المفتري إلا أن تعفو عنه الزوجة، وإن أقرت رجمها إن كانت حرة وإن كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال.