الفصل الثالث: في ذات الشهور:
وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة، وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحديهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما وهي الأشهر، وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة، وقيل: في القرشية والنبطية ستين سنة، ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا، وهذه تراعي الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة وكذا إن سبقت الشهور، أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث وهو تحكم.
ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين، ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به، ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقرء، ولو اشتبه رجعت إلى عادة أمثالهما ولو اختلفن اعتدت بالأشهر، ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر، ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة، ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول، وقيل: تكمل ثلاثين، وهو أشبه.
تفريع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل، وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح، وأما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا، وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة.
الفصل الرابع: في الحامل:
وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه، ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليه أقصى الحمل وهي تسعة أشهر ثم لا يقبل دعواها، وفي رواية سنة وليست مشهورة، ولو