من نكاحها بعد امتداد الزمان فمع القرب أولى ولأن التزويج يسقط عدته فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع، وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا، ولو كان رجعيا جاز له الرجعية لأن طريقها طريق الاستدامة ولهذا جوزناها في الإحرام.
ولو حملت فإن كان الحمل من الأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ولا تداخل، وإن كان من الثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة الأول بعد الوضع وله الرجعة في الإكمال دون زمان الحمل، ولو انتفى عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة الأخير، ولو احتمل أن يكون منهما، قيل: يقرع فتعتد بوضعه لمن يلحق به، والأقرب أنه للثاني لأنها فراشه، ولو نكحت في الرجعية فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل.
ولا تتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين والحد يسقط مع وطء الشبهة وتجب العدة وإن كانت المرأة عالمة، ويلحق به الولد وتحد المرأة ولا مهر مع علمها بالتحريم، ولو كانت الموطوءة أمة وجبت عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا ولحق به وعليه المهر لمولاها، وقيل العشر أو نصفه، وعدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا، والوفاة من حين بلوغ الخبر للحداد فيشكل في الأمة وتعتد وإن كان المخبر فاسقا إلا أنها لا تنكح إلا بعد الثبوت، ولو لم تعلم وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ، ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق صح النكاح إذا صادف خروج العدة، وكذا الأمة المتوفى عنها زوجها إن لم توجب الحداد إذا لم تعلم بوفاته بخلاف الحرة.
الفصل الثامن: في السكنى: وفيه مطالب:
الأول: في المستحق لها: