يقبل لعان الأجنبي بل يجب حد القذف، ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطئ، أما لو اعترف بالوطئ ونفي وطء غيره واستدخال المني سقط اللعان وألحق به، ولو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة عرف صحته وإن أصر ظهر بطلانه، ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على إشكال، وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن على إشكال.
ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان وكذا المجنون، ولو أتت امرأته بولد ألحق به نسبه ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه حينئذ واستلحاقه، ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك وإلا فلا، ولو لاعن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف ويقبل في اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد ولا يرث هو الولد ولا تعود الزوجية، فإن قال: أنا ألاعن للحد ونفي النسب، فالأقرب إجابته لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن، فإذا أراد أن يلاعن أجيب.
الفصل الثاني: في الملاعنة:
ويعتبر فيها: البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس وأن تكون زوجة بالعقد الدائم، والأقرب عدم اشتراط الدخول، وقيل يشترط وقيل: يشترط في نفي الولد دون القذف ويثبت بين الحر والمملوكة وروي المنع، وقيل: يثبت في نفي الولد دون القذف، ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد لتيقن كذبه لكنه يعزر للسب لا للقذف، ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف فيحد وليس لوليها المطالبة به ولا لها بل إذا بلغت طالبت وله إسقاطه باللعان.
ولو قذف المجنونة بزنى أضافه إلى حال الصحة أو قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد، فإذا أقامت طالبت وله إسقاطه باللعان وليس له