وصف، ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش، وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر، أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع وله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.
ولو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل ولو طلق كان رجعيا والألف لها، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية، ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة كان له النصف، ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل، ولو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا، كان حسنا.
ويصح البذل من الأمة، فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل، ولو بذلت زيادة عنه قيل: يصح وتكون لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن، ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق، ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن.
النظر الثالث: في الشرائط:
ويعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، فلا يقع مع الصغر ولا مع الجنون ولا مع الإكراه ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد، ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا، ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها، وأن تكون الكراهية من المرأة ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، لم يجب عليه خلعها بل يستحب وفيه رواية بالوجوب، ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل: أنها تحيض، وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا، وتخلع اليائسة وإن