ويمكن العمل بقول كل واحد منهما على ما حررناه.
فنقول: لا يثبت بينهما لعان إذا كان بالقذف وادعاء المشاهدة للزنى ويثبت إذا كان بنفي الولد على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، وما اخترناه وذهبنا إليه اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره لما اختلفت الأخبار عليه فحرره على ما حررناه فقال في الجزء الثالث في الاستبصار في باب اللعان: يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، فأورد الأخبار في ذلك ثم جاء بخبر أورده في آخر الأخبار مخالف لتلك الأخبار فقال رحمه الله: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين: أحدهما أن يكون محمولا على التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمنا القول فيه، والآخر أن نقول: بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد القذف، وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الأمة لأنه لا يضرب حد القاذف إذا قذفها و لكن يعزر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله، وكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير، هذا آخر كلامه رحمه الله. وبهذا القول أعمل وأفتى لأن اللعان حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي والأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه ولا معناه إجماع من طائفتنا على ذلك.
ومنها:
إن يكون النكاح دواما.
ومنها:
أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا.
والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، الآية هذا إذا كان يقذف من يدعي فيه المشاهدة، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلا بعد الدخول، يريد بنفي الولد. ومن قال:
يصح اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف وادعاء المشاهدة له فليلحظ ذلك ويتأمل.