ما يتجدد.
فروع:
الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها، وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره.
الثاني: لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف، ولو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة عدا الحيض، وفيه تردد، ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من المرافعة انتهاء.
الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما، ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب.
الخامس: إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق فقد وفي الحق وإن أبي ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء.
السادس: إذا آلى ثم ارتد قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع.
المسألة الثالثة: إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا، ولو وطئ بعد المدة قال في المبسوط: لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه، وهو الأشبه.
الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حائله قال الشيخ:
بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة، ولا تجب الكفارة لعدم الحنث.
الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة.