فلا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة، وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت، وإذا كانت مع بيت أحمائها فبذت عليهم أخرجت إلى بيت آخر، فإن بذوا عليها أخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج.
وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين تبلغها الخبر وتحتد، وإذا شهدت البينة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدتها منذ ذلك الوقت، فإن كان قد مضى قدر العدة تزوجت في الحال وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ يوم بلغها، وإذا طلق الأمة رجعيا فأعتقت في العدة فاختارت الفسخ فلا رجعة له وبنت على عدة الحرة، وإذا طلق زوجته رجعيا فارتدت فليس له رجعتها ويقف على انقضاء العدة.
وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر، وإن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان وليطلبه أربع سنين، فإن عرف له خبر موت أو حياة عمل بموجبهما وإن لم يعرف خبرا اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء زوجها وهي في العدة أو بعد مضيها ولم تتزوج فهو أملك بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها وهي زوجة الثاني، فإن تعذر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر، ولا يتداخل العدتان فإن تزوجت المعتدة ودخل بها الزوج فرق بينهما وأتمت العدة للأول واستأنفت عدة من الثاني، فإن حملت من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم أتمت العدة للأول.
وإن طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اعتدتا بطولي العدتين.
وتعتد الموطوءة بالشبهة وعقد الشبهة والمفسوخ نكاحها بعد الدخول والملاعنة عدة الطلاق وبوضع الحمل إن كان، وكذا المرتد عنها زوجها لاعن فطرة، فإن قتل في العدة أو مات اعتدت عدة الوفاة وإن ارتد عن فطرة فعدة الوفاة مذ حين ارتد وإن لم يقتل.
وإذا باع المطلق زوجته رجعيا المسكن والعدة بالشهور صح البيع والسكنى مستثناة معلومة، وإن كانت بالحمل أو الأقراء لم يصح البيع للجهالة، والمعتدة بالأشهر إذا طلقها في أثناء الشهر احتسب بما بقي وأتمت قدر ما مضى منه وتلفق الساعات والأنصاف، والخلوة لا توجب العدة ولا تقرر المهر تامة كانت أو ناقصة.
وإذا طلق الزوج رجعيا ثم راجع في العدة وطأها أم لم يطأها ثم طلقها استأنفت العدة،